623

Хашия

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

Редактор

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Издатель

مؤسسة الرسالة

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

وَمَنْ طُيِّبَ أَوْ حُلِقَ رَأْسُهُ بِإِذْنِهِ أَوْ سَكَتَ وَلَمْ يَنْهَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَ نَفْسِهِ أَوْ قَلَّمَ ظُفْرَهُ كُرْهًا فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ وَإِنْ حُلِقَ رَأْسُهُ مُكْرَهًا بِيَدِ غَيْرِهِ أَوْ نَائِمًا فَالْفِدْيَةُ وَلَا فِدْيَةَ بِحَلْقِ مُحْرِمٍ أَوْ تَطَيُّبِهِ حَلَالًا وَيُبَاحُ غَسْلُ شَعْرِهِ بِسِدْرٍ وَنَحْوِهِ وَتَجِبُ الْفِدْيَةُ لِمَا عُلِمَ أَنَّهُ بَانَ بِمُشْطٍ أَوْ تَخْلِيلٍ وَهِيَ فِي كُلِّ فَرْدٍ

قوله: (رأسه) ليس بقيد. قوله: (أو بيده كرهًا) يعني: لو حلق رأس نفسه، وكذا لو قلم ظفره بيده كرهًا، فدى؛ لأنه إتلاف يستوي فيه الإكراه وعدمه، كما سيأتي، بخلاف ما إذا تطيب مكرهًا. وكلامه هنا يوهم مخالفة ما يأتي. فتأمل. قوله: (فعلى حالق) لم يقل: على فاعل؛ لأن الكلام في خصوص حلق رأسه بيد غيره، وهو تصريح بمفهوم قوله قبله: (أو بيده كرهًا) فهو قرينة على رجوع قوله: (أو بيده كرهًا) إلى مسألة الحلق وحدها، كما فرضه المصنف في "شرحه"، فلا اعتراض.
قوله: (بحلق محرم أو تطييبه حلالًا) والظاهر: أو محرمًا يجوز له الحلق، كمعتمر طاف وسعى، لجواز الإتلاف في كل منهما، فلا جزاء فيه. قوله: (أو تطييبه) أي: بلا مباشرة لطيب. قوله: (ويباح) أي: لمحرم. قوله: (ويباح) أي: لمحرم. قوله: (غسل شعره) أي: بلا تسريح. قوله: (ونحوه) كصابون، وله حك بدنه أو رأسه برفق، ما لم يقطع شعرًا، فيحرم عليه.

2 / 98