554

Хашия

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

Редактор

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Издатель

مؤسسة الرسالة

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء
كُرِهَ لِصَائِمٍ أَنْ يَجْمَعَ رِيقَهُ فَيَبْلَعَهُ وَيُفْطِرُ بِغُبَارٍ قَصْدًا وبِرِيقٍ أَخْرَجَهُ إلَى بَيْنِ شَفَتَيْهِ لَا مَا قَلَّ عَنْ دِرْهَمٍ أَوْ حَصَاةٍ أَوْ خَيْطٍ وَنَحْوِهِ إذَا عَادَ إلَى فَمِهِ كَمَا عَلَى لِسَانِهِ إذَا أَخْرَجَهُ وَحَرُمَ مَضْغُ عِلْكٍ يَتَحَلَّلُ مُطْلَقًا وَكُرِهَ مَا لَا يَتَحَلَّلُ وذَوْقُ طَعَامٍ

باب ما يكره ويستحب في الصوم، وحكم القضاء لرمضان وغيره
لا يخفى أن المصنف قد تعرض في هذا الباب أيضًا، لما يجب ويحرم، وبطريق المفهوم للمباح، فيؤخذ من كلامه: أن الصوم تعتري أحواله الأحكام الخمسة، وكأن المصنف اقتصر على ما ترجم له؛ لأنه المقصود، مع أن الشارح لم يكمل ما تركه المصنف على ما هو من عادته.
قوله: (كره لصائم) أي: فرضًا، أو نفلًا. قوله: (كما على لسانه) أي: ولو كثر.
قوله: (مطلقًا) أي: بلع ريقه، أو لا. قوله: (وذوق طعام) ظاهره: ولو لحاجة. قال في "شرحه": فعلى الكراهة: متى وجد طعمه بحلقه، أفطر، انتهى. ومقتضاه أنه لا يفطر على القول بعدم الكراهة للحاجة. قاله في

2 / 29