414

Хашия

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

Редактор

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Издатель

مؤسسة الرسالة

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

وَيُدْفَنُ بِجَنْبِهِ وَتُكْرَهُ إعَادَةُ الصَّلَاةِ إلَّا إذَا وُجِدَ بَعْضُ مَيِّتٍ بِشَرْطِهِ صَلَّى عَلَى جُمْلَتِهِ فَتُسَنُّ كصَلَاةِ مَنْ فَاتَتْهُ وَلَوْ جَمَاعَةً أَوْ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ بِالنِّيَّةِ إذَا حَضَرَ أَوْ صَلَّى عَلَيْهِ بِلَا إذْنٍ الْأَوْلَى بِهَا مَعَ حُضُورِهِ فَتُعَادُ تَبَعًا

الوجوب في الحالين؛ لأنه لم يندرج في الجملة التي صلي عليها. فليحرر محمد الخلوتي.
قوله: (ويدفن بجنبه) أي: القبر ولم ينبش. "إقناع".
قوله: (بشرطه) مرتبط بقوله: (بعض). وقوله: (صلي على جملته) صفة ميت. ولكن وقع الفصل بين بعض وبين ما هو مرتبط به بـ (ميت) وسهله كونه مضافًا إليه، وهو كالجزء من المضاف، فالفصل به كلا فصل، ووقع الفصل أيضًا بين (ميت) وصفته بقوله: (بشرطه) وسهله كون الفاصل جارًا ومجرورًا، وهو يتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره. محمد الخلوتي. وبخطه على قوله: (بشرطه) أي: غير شعر ... الخ. قوله: (على جملته) أي: بقيته الأكثر. قوله: (بالنية) لغيبته. قوله: (مع حضوره) أي: ولم يصل الأولى خلف من تقدم عليه، فله أن يصلي؛ لأنها حقه، وسن لمن صلى مع الأول أن يعيد مع الولي تبعًا له، فإن صلى الولي خلف من سبقه؛ صار إذنًا فلا يعيد.

1 / 417