382Хашияحاشية ابن قائد على منتهى الإراداتОсман Ибн Каид - 1097 AHعثمان بن قائد - 1097 AHРедакторد. عبد الله بن عبد المحسن التركيИздательمؤسسة الرسالةИзданиеالأولىГод публикации١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.ЖанрыHanbali Jurisprudence and its Principles•РегионыСирияЕгипетСаудовская Аравия•Империя и ЭрасОсманыوَتَمَنِّي الْمَوْتِ وَقَطْعُ الْبَاسُورِ وَمَعَ خَوْفِ تَلَفٍ يَحْرُمُ وبِتَرْكِهِ يُبَاحُ وَلَا يَجِبُ التَّدَاوِي وَلَوْ ظَنَّ نَفْعَهُ وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ وَيَحْرُمُ بِمُحَرَّمٍ وَيُبَاحُ كَتْبُ قُرْآنٍ وذِكْرٍ بِإِنَاءٍ لِحَامِلٍ لِعُسْرِ الْوِلَادَةِ وَلِمَرِيضٍ وَيُسْقَيَانِهِ وَإِذَا نُزِلَ بِهِ سُنَّ تَعَاهُدُ بَلُّ حَلْقِهِ بِمَاءٍ أَوْ شَرَابٍ، وتَنْدِيَةِ شَفَتَيْهِ بِقُطْنَةٍ وتَلْقِينُهُقال الشيخ: هذا العدل، كما في "الإقناع".قوله: (وتمني الموت) أي: لغير ضرر بدينه، كما في "الإقناع"؛ لقوله: ﵊: "وإذا أردت بعبادك فتنة؛ فاقبضني إليك غير مفتون". وليس تمني الشهادة من تمني الموت المنهي عنه، كما في "الهدي"، بل هو مستحب. قوله: (يباح) يعني: قطعه. قوله: (وتركه) أي: توكلًا.1 / 385КопироватьПоделитьсяСпросить AI