337Хашияحاشية ابن قائد على منتهى الإراداتОсман Ибн Каид - 1097 AHعثمان بن قائد - 1097 AHРедакторد. عبد الله بن عبد المحسن التركيИздательمؤسسة الرسالةИзданиеالأولىГод публикации١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.ЖанрыHanbali Jurisprudence and its Principles•РегионыСирияЕгипетСаудовская Аравия•Империя и ЭрасОсманыالْمُفَارَقَةَ وَأَتَمَّتْ لِنَفْسِهَا وَسَلَّمَتْ وَمَضَتْ تَحْرُسُ وَيُبْطِلُهَا مُفَارَقَتُهُ قَبْلَ قِيَامِهِبِلَا عُذْرٍ وَيُطِيلُ قِرَاءَتَهُ حَتَّى تَحْضُرَالْأُخْرَى فَتُصَلِّيَ مَعَهُ الثَّانِيَةَ ويُكَرِّرُ التَّشَهُّدَ حَتَّى تَأْتِيَ بِرَكْعَةٍ، وتَتَشَهَّدَ فَيُسَلِّمُ بِهَا وَإِنْ أَحَبَّ ذَا الْفِعْلَ مَعَ رُؤْيَةِ الْعَدُوِّ جَازَ وَإِنْ انْتَظَرَهَا جَالِسًا بِلَا عُذْرٍ وَإِنْ ائْتَمَّتْ بِهِ مَعَ الْعِلْمِ بَطَلَتْقوله: (ومضت تحرس) من بابي: قتل وضرب؛ أي: حفظه."مصباح". قوله: (حتى تحضر الأخرى) وهذا هو الموضع الذي تقدم استثناؤه من أنه تطول فيه الركعة الثانية على الأولى. قوله: (بطلت) أي: صلاة الإمام، فلا تنعقد صلاة المأمومين. وظاهره: أنهم إن لم يعلموا ببطلان صلاته؛ صحت لهم؛ للعذر.1 / 340КопироватьПоделитьсяСпросить AI