1018Хашияحاشية ابن قائد على منتهى الإراداتОсман Ибн Каид - 1097 AHعثمان بن قائد - 1097 AHРедакторد. عبد الله بن عبد المحسن التركيИздательمؤسسة الرسالةИзданиеالأولىГод публикации١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.ЖанрыHanbali Jurisprudence and its Principles•РегионыСирияЕгипетСаудовская Аравия•Империя и ЭрасОсманыوَيَنْفَكُّ حَجْرُهُ بِوَفَاءِ وَصَحَّ الْحُكْمُ بِفَكِّهِ مَعَ بَقَاءِ بَعْضِ فَلَوْ طَلَبُوا إعَادَتَهُ لِمَا بَقِيَ لَمْ يُجِبْهُمْ وَإِنْ ادَّانَ فَحُجِرَ عَلَيْهِ تَشَارَكَ غُرَمَاءُ الْحَجْرِ الْأَوَّلِ والثَّانِي وَمَنْ فُلِّسَ ثُمَّ ادَّانَ لَمْ يُحْبَسْ وَإِنْ أَبَى مُفْلِسٌ، أَوْ وَارِثٌ الْحَلِفَ مَعَ شَاهِدٍ لَهُ بِحَقٍّ فَلَيْسَ لِغُرَمَاءِ الْحَلِفُ الرَّابِعُ انْقِطَاعُ الطَّلَبِ عَنْهُ فَمَنْ أَقْرَضَهُ أَوْ بَاعَهُ شَيْئًا لَمْ يَمْلِكْ طَلَبَهُ حَتَّى يَنْفَكَّ حَجْرُهُفَصْلٌوَمَنْ دَفَعَ مَالِهِعفا على مال ثبت وتعلق به دينهم، وله العفو مجانًا؛ لأن المال لم يجب عينًا، خلافًا لـ "الإقناع" هنا.قوله: (ومن فلس) أي: ثبت فلسه عند حاكم وحكم به.فصل في أحكام تتعلق بالمحجور عليهلحظ نفسه، وهم: الصغير، والسفيه، والمجنون، ذكورًا كانوا أو إناثًا، والحجر عليهم عام في المال والذمة إلا بإذن. تدبر. قوله: (ومن دفع) أي:2 / 493КопироватьПоделитьсяСпросить AI