249

Хашия аль-Усаймини на Зад аль-Мустакни

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

Жанры

باب عقد الذمة وأحكامها
لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين - ومن تبعهم (١) -.
ولا يعقدها إلا إمامٌ أو نائبه.
ولا جزية على: صبي، ولا امرأةٍ، ولا عبدٍ، ولا فقيرٍ يعجز عنها.
ومن صار أهلًا لها: أخذت منه في آخر الحول.
ومتى بذلوا الواجب عليهم: وجب قبوله، وحرم قتالهم.
ويمتهنون عند أخذها، ويطال وقوفهم، وتجر أيديهم (٢).

(١) الصحيح: أنها تصح من كل كافرٍ.
(٢) لو أن الناس استعملوا هذا في الوقت الحاضر لقيل: هذه عنصريةٌ، وهذا جفاءٌ وهؤلاء أجلافٌ؛ لأن الأمور تغيرت؛ فمثلًا: لو قدر أن المسلمين الآن عقدوا الذمة لأحدٍ، هل يحسن أن يعاملوه هذه المعاملة؟ أو يقال: إن صغار كل شيءٍ بحسبه؟ فنحن إذا لم نكرمهم فهو في عرف الناس الآن يعتبر إذلالًا وإصغارًا.
هذا محل نظرٍ ...
قال بعض العلماء: لا يعاملون هذه المعاملة؛ بل يعاملون بالصغار دون أن يطال وقوفهم ودون أن تجر أيديهم؛ بل تستلم منهم استلامًا عاديا؛ بشرط ألا نظهر إكرامهم، ويكفينا أن يأتوا بها إلينا.

1 / 275