99

Руководство и знаки по кратчайшим компендиумам

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Издатель

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

٢ - مقدار زكاة الفطر. ٣ - مقدار فدية الطعام لمرتكب المحظور في الحج وفي العمرة. ٤ - الكفارات، مثل كفارة ظهار ويمين ونحوهما. ٥ - النذر، كمن نذر الصدقة بمد أو صاع. - مسألة: (وَكُرِهَ إِسْرَافٌ) في وضوء وغسل؛ لحديث عبد الله بن عمرو ﵄: أن رسول الله ﷺ مر بسعد وهو يتوضأ، فقال: «مَا هَذَا السَّرَفُ؟»، فقال: أفي الوضوء إسراف؟، قال: «نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهَرٍ جَارٍ» [ابن ماجه: ٤٢٥]. - مسألة: النية في الغسل على أقسام: الأول: أن يغتسل بنية رفع الحدث الأكبر، ويتوضأ بنية رفع الحدث الأصغر: فيرتفع الحدثان. (وَ) الثاني: (إنْ نَوَى بالغُسْلِ رَفْعَ الحَدَثَيْنِ) الأكبرِ والأصغرِ ولم يتوضأ: أجزأ عنهما؛ لأن الله أمر الجنب بالغسل، ولم يأمره معه بالوضوء. والثالث: (أَوْ) نوى بغسله رفع (الحَدَثِ، وَأَطْلَقَ)، فلم يقيده بالأكبر ولا بالأصغر: (ارْتَفَعَا)؛ لشمول الحدث لهما. والرابع: أن يغتسلَ وينويَ رفع الحدث الأكبر، ولا ينويَ رفع الحدث

1 / 100