الأصغر: فلا يرتفع الأصغر؛ لقوله ﷺ: «وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» [البخاري: ١، ومسلم: ١٩٠٧].
واختار شيخ الإسلام: أنه يرتفع الأصغر أيضًا؛ لقوله تعالى: (وإن كنتم جنبًا فاطهروا) [المائدة: ٦]، فدل على أن الإنسان إذا طهر بدنه حصلت له الطهارة، وفي حديث عمرانَ ﵁ في قصة الرجل الذي كان معتزلًا لم يصل في القوم، فقال ﷺ: «اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ» [البخاري: ٣٤٤]، ولم يأمره بالوضوء.
- مسألة: (وَسُنَّ) لحائض ونفساء انقطع دمهما، و(لِجُنُبٍ: غَسْلُ فَرْجِهِـ) ـم (وَالوُضُوءُ) في ثلاثة مواطن:
الأول: (لَأَكْلٍ وَشُرْبٍ)؛ لحديث عائشة ﵂: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ» تعني: وهو جنب [أبو داود: ٢٢٤]، والحائض والنفساء بعد انقطاع دمهما في معناه.
(وَ) الثاني: لـ (نَوْمٍ)؛ لما جاء عن عمر ﵁: أنه سأل رسول الله ﷺ: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: «نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ» [البخاري: ٢٨٧، ومسلم: ٣٠٦]، ولم يجب؛ لأنه جواب سؤال، والأمر إذا ورد جواب سؤال لم يدل على الوجوب اتفاقًا.
(وَ) الثالث: لـ (مُعَاوَدَةِ وَطْءٍ)؛ لحديث أبي سعيد ﵁ مرفوعًا: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا» [مسلم: ٣٠٨]، وزاد الحاكم: «فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ» [المستدرك: ٥٤٢].