78

[توريث ذوي الأرحام]

وسألت عن ذوي الأرحام وقولنا فيهم قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ولم يقل ذلك أمير المؤمنين عليه السلام إلا بأمر قد أثبته عن رسول الله صلى الله عليه، ويصحح ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه أن ابن الدحداحة أتى إلى رسول الله صلى الله عليه فقال: يا رسول الله إن ابن أختي مات فما لي من ميراثه؟ فقال له: ((وارث غيرك؟ فقال: لا، قال: فميراثه لك))(1)، فكان صلوات الله عليه يورث ذوي الأرحام إذا لم يكن معهم من العصبة من يحجبهم، وكان أمير المؤمنين عليه السلام ينزلهم ثم يورث الأقرب فالأقرب، مثل رجل هلك وترك بنت خالته وبنت عمته فترفع بنت الخالة الخالة والخالة إلى الأم وترفع بنت العمة إلى العمة وترفع العمة إلى العم [577] وقد قيل ترفع إلى الأب وإلى العم أصح التنزيل فكأن الميت مات وخلف عمته وأمه، فللأم الثلث وما بقي فللعم.

ومثل رجل مات وخلف بنت بنت وعمة فرفعت بينت البنت إلى البنت ورفعت العمة إلى العم فللبنت النصف وما بقي فللعم.

ومثل رجل مات وترك بنت بنت بنت بنته وترك ابن عمته(2)، فالمال

لابن العمة لأنه قد وقع في درجة العم من قبل وقوع بنت بنت بنت البنت في درجة الوارث، فعلى هذا المنازل(3) ينزل ذووا الأرحام.

[في أنه لا قطع على الخائن]

وسألت: عن أختين كانتا في بيت واحد وكان لأحدهما دنانير موضوعة فيه وعلمت بذلك أختها فأخذت الدنانير وذهبت بها، ثم ناظرتها أختها واستعدت عليها حتى أقرت لها بأنها أخذتها من بعد أن أنكرت ذلك أولا، فقلت: هل تقطع وما الحكم عليها في ذلك ؟

Страница 78