77

قال محمد بن يحيى عليه السلام: ليس على المشتري أن يجتنب

الشراء إلا من بايع باع ما لا يملك فأما من باع ما يملك فللمشتري أن يشتري منه، أرأيت لو تصدق بجزء منه على المساكين أكان يرد أم لا، بل لا يجب رده ولا يحكم بأخذه وصاحب المال أولى بماله ولو كان له مماليك ثم أعتقهم في صحة من بدنه وثبات من عقله كان يجب أن يردوا في الرق فلا يجوز ذلك ولا يحل بل عتقهم نافذ، ولكن أقول في من كان كذلك يفسد ماله ويسرف في فعله: إنه إذا كان في أرض إمام عدل ورفع إليه خبره حجر عليه ولم يطلق له من ماله إلا ما لا بد له منه من طريق نظر الأئمة إذ هم أنظر للرعية في عواقب أمرها وأحسن فعلا لها من أنفسها.

[فيمن ترك أختا وبنتا كيف الميراث بينهما]

وسألت: عن رجل ترك بنتا وأختا كيف الميراث بينهما؟

قال محمد بن يحيى عليه السلام: للبنت النصف وما بقي فللأخت؛ لأن الأخوات مع البنات عصبة، ذلك قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، وكذلك لو مات رجل وترك بنتا وأختا وعما كانت الأخت أولى من العم لأن لها فرضا في كتاب الله مسمى والعم فإنما هو غانم.

Страница 77