Многочисленные фрукты в полезных вопросах

Ахмад Манкур d. 1125 AH
77

Многочисленные фрукты в полезных вопросах

الفواكه العديدة في المسائل المفيدة

Издатель

شركة الطباعة العربية السعودية

Номер издания

الخامسة

Год публикации

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Место издания

طبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقور

Жанры

هجرها الحيض مدة، ثم أتاها في عادتها، فهو حيض لأنه لا حد لأكثر الطهر. وإذا عصر على النبيذ أترجًا أو خلا، منعه من الغليان، وكذا اللبن الحامض جدًا فيما يظهر. وإذا دهن الجلد بدهن متنجس طهر الجلد بالغسل ولو لم يذهب الدهن كله، لأن الباقي عرض، من تقرير شيخنا. قال في المفردات: وبدخول الوقت طهر يبطل ... ... لمن بها استحاضة قد نقلوا لا بالخروج منه لو تطهرت ... ... للفجر لم يبطل لشمس ظهرت قال في "شرحها": لا تبطل الطهارة بخروج الوقت، إذا لم يدخل وقت صلاة أخرى من الخمس، فمن تطهرت لصلاة الصبح، لم يبطل وضوؤها بطلوع الشمس، لأنه لم يدخل وقت صلاة أخرى. قال المجد في "شرح الهداية": ظاهر كلام أحمد أن طهارة المستحاضة تبطل بدخول الوقت دون خروجه. وقال أبو يعلى: تبطل بكل واحد منهما، ثم قال: والأول أولى. ومشى على الثاني في "الاقناع". انتهى. وعلى الثاني: تبطل طهارتها بدخول وقت الجمعة إذا أرادت صلاتها ولو قبل انتهاء الزوال. وكذا من به سلس البول، فإن ظهر الوقت وهو في الصلاة، لم يبطل وضؤوه، وهل يبطل بعدها أم لا؟ الظاهر بطلانه بعده، لزوال العذر، من تقرير شيخنا. قال في "الفروع": وإذا حاضت المرأة في يوم فقال أحمد: تمسك كمسافر قدم. وجعلها القاضي كعكسها تغليبا للوجوب. وذكر في "الفصول": فيما إذا طرأ المانع روايتان. وذكره صاحب "المحرر" وتمامه فيه، وجزم به في "الانصاف".

1 / 78