إذا تنجس ماء كثير بالتغير، ثم زال تغيره، وقد حسر الماء عن حده الأول، فالظاهر أن جوانب الحوض التي أصابها الماء في نجاسته، أنها نجسة تحتاج لغسل، بخلاف دن الخمرة للمشقة، قاله شيخنا. قوله: يعفى عن يسير دم، ولو دم حائض ونفساء، الظاهر أنه إن لم يتعقب بولا، وإلا نجسه مخرج البول.
وولد البهيمة إذا لم يكن معه دم، فهو طاهر، فإن جهل الحال فهو طاهر، لأن الغالب خروجه بلا دم، وإنما يكون الدم بعده، ولعاب الطفل طاهر، ولو تعقب قيئا. والظاهر أن ما حول الفم كالأنف، والشفتين مثله، قاله شيخنا، قوله: سؤر ما دون الهر طاهر. الظاهر نجاسة سؤر الغراب، لأنه أكبر من الهر، وظاهر كلام منصور في "شرحه للمنتهى" أن الغراب أكبر من الهر، لأنه عد ما فوق الهر خلقة، ثم مثل بالعقاب، والصقر، والحدأة، والبومة، وغراب البين، والأبقع، وكذلك نقل عن الخزرجي نجاسة سؤر الغراب، قاله شيخنا.
إذا وطئ نجس، كحمار في ماء كثير، وطار منه رشاش، فطاهر بخلاف ما علقه ثم نفضه، كالذي بذنبه إذا نفضه، قاله شيخنا.
ما قولكم إذا تغير ماء بئر بسبب رج الآدمي لها بالدلو، هل يكون الماء طهورا، أم لا؟ وإذا كانت بئر موقوفة لنفع المسلمين، وغالبها للمصلين، فأخرج منها شخص دلوًا مملوءة ماء، والحال أن الدلو وقف كذلك، أو شرع في إخراجها، ثم أتى آخر فأخذها منه، هل يكون ذلك الماء مغصوبا أم لا؟
الجواب: ماء البئر المغربة التي هي المسقاة لا بعطن، يرفع الحدث، ويزيل النجس ماؤها ولو تغير بصفرة أو كدرة، ونحو ذلك.
الثانية: إذا أخرج إنسان دلوا مملوءة، أو شرع في إخراجها وفصلها عن الماء، ملك ما فيها والحالة هذه، كتبه عبد الله بن محمد بن ذهلان
1 / 18