Многочисленные фрукты в полезных вопросах

Ахмад Манкур d. 1125 AH
157

Многочисленные фрукты в полезных вопросах

الفواكه العديدة في المسائل المفيدة

Издатель

شركة الطباعة العربية السعودية

Номер издания

الخامسة

Год публикации

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Место издания

طبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقور

Жанры

البعض، زكى كل شئ وحده، فما نواه للتجارة زكاه تجارة، وما نواه للأكل، زكاه زكاة معشرات، وإذا عمل على نخل غيره على عوامل تجارة بنية التجارة، زكى نصيبه من الثمرة زكاة تجارة. وإن نوى بعضًا لها، وبعضًا للقنية فكل له حكمه، من تقرير شيخنا. قال ابن عطوة: سألت شيخنا عن الثمار، هل تجب فيها الزكاة بعد الأولى إذا ادخرها للنفقة؟ فقال: لا تجب بخلاف النقدين. انتهى. والذي تقرر لنا أنها لا تجب زكاتها بعد الأولى، إذا كان زكاتها زكاة معشرات ولو ادخرها للتجارة لأنها لا تصير لها إلا بعد البيع، كعرض القنية. قاله شيخنا. قوله: أو مغصوب أو محجود. الظاهر ولو أيس من عوده إليه، بخلاف الضائع، قاله شيخنا. وإذا كان له أرض قنية، فأتاه منها كراء من الخارج منها، فلا يلزمه فيه زكاة إلا إن أجرها أو زارع عليها بنية التجارة، فيزكيه عند الحول. وإذا كان محترف له ثمر فقبضه، وعزل منه نفقة لأهله، فلا زكاة فيه، وكذا من باب أولى إن كان نوى ذلك وقت شرائه لذلك. ولا يجزئ إخراج الجدد المغشوشة عن زكاة الحمران من تقرير شيخنا. قوله: فيأخذ إن كان فقيرًا ما يؤدي به فرض حج أو عمرة الخ. والذي تحرر لنا من تعليلهم، أنه يجوز دفعها له لحج التطوع لأن الفقير لا فرض عليه، قاله شيخنا.

1 / 158