كتاب اللباس
[٣/٤٤] باب تحريم لبس الحرير على الرجال
٧٣٩ - عن عمر قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» .
٧٤٠ - وعن أنس أن النبي ﷺ قال: «من لبس الحرير في الدنيا، فلن يلبسه في الآخرة» متفق عليهما (١) .
٧٤١ - وعن أبي موسى أن النبي ﷺ قال: «أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها» رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وأبو داود، والحاكم (*) وصححه (٢)، وصححه أيضًا ابن حزم.
٧٤٢ - وعن علي ﵁ قال: «أُهديت إلى النبي ﷺ حلة سِيرَاء، فبعث بها إلىَّ فلبستها، فعرفت الغضب في وجهه، فقال: إني لم أبعثها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خُمرًا بين النساء» متفق عليه (٣) .
(١) الحديث الأول: البخاري (٥/٢١٩٤)، مسلم (٣/١٦٤١)، أحمد (١/٢٠،٢٦، ٣٧،)، والحديث الثاني: البخاري (٥/٢١٩٤)، مسلم (٣/١٦٤٥)، أحمد (٣/١٠١، ٢٨١) .
(٢) أحمد (٤/٣٩٢، ٣٩٣، ٣٩٤، ٤٠٧)، النسائي (٨/١٦١، ١٩٠)، الترمذي (٤/٢١٧) (١٧٢٠)، وهو عند الطيالسي (١/٦٩) (٥٠٦)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/٢٥١)، والبيهقي (٢/٤٢٥) .
(٣) البخاري (٢/٩٢٢، ٥/٢٠٥٢، ٢١٩٦)، مسلم (٣/١٦٤٤، ١٦٤٥)، أحمد (١/٩٠، ٩٧، ١٣٩، ١٥٣) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
لم أجده عند أبي داود والحاكم، وقد عزاه إلى أبي داود الحافظ في الفتح (١٠/٢٩٦) وهو موجود من رواية علي ابن أبي طالب.