(١)، ولفظ ابن خزيمة: «لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار» .
٧٣٦ - وعن أم سلمة «أنها سألت النبي ﷺ أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها» رواه أبو داود والحاكم (٢)، وصحح الأئمة وقفه إلا الحاكم، فقال: رفعه صحيح على شرط البخاري.
٧٣٧ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرًا، قالت: إذًا تنكشف أقدامهن، قال: فترخينه ذراعًا لا تزدن عليه» رواه النسائي والترمذي (٣) وصححه.
٧٣٨ - وسيأتي (٤) في كتاب النكاح في باب المرأة كلها عورة، وأن عبدها كمحرمها في نظر ما يبدو منها غالبًا، حديث: «إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه» رواه أبو داود مرسلًا، وسيأتي أيضًا قريبًا نهي المرأة عن لبس الثوب الرقيق.
قوله: «الحائض» هي البالغ. قوله: «إلا بخمار» الخمار بكسر الخاء: ما يغطى به رأس المرأة. قوله: «في درع» الدرع: قميص المرأة الذي يغطي بدنها ورجلها.
(١) أبو داود (١/١٧٣)، الترمذي (٢/٢١٥)، ابن ماجه (١/٢١٥)، أحمد (٦/١٥٠،٢١٨، ٢٥٩)، ابن خزيمة (١/٣٨٠)، الحاكم (١/٣٨٠) .
(٢) أبو داود (١/١٧٣)، الحاكم (١/٣٨٠) .
(٣) النسائي (٨/٢٠٩)، الترمذي (٤/٢٢٣) .
(٤) سيأتي برقم (٤٢٤٧) .