1265

Фатх Гаффар

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Редактор

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Издатель

دار عالم الفوائد

Издание

الأولى

Год публикации

1427 AH

أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان (١) من حديث أبي سعيد.
٣٧٦١ - وبحديث جابر أن رسول الله ﷺ رد البيضة على من تصدق بها ولا مال له غيرها، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة (٢) .
٣٧٦٢ - وبحديث الرجل الذي أعتق له عبد عن دبر ولا مال له غيره، فباعه النبي ﷺ متفق عليه وسيأتي (٣) إن شاء الله في كتاب العتق.
[١٤/٥] باب بيان السن الذي يعامل فيها من بلغ إليها
٣٧٦٣ - عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: «حفظت عن رسول الله ﷺ لا يتم بعد الاحتلام، ولا صمات يوم إلى الليل» رواه أبو داود (٤) بإسناد فيه مقال، قال المنذري: وقد روي هذا الحديث من رواية جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وليس فيها شيء يثبت، انتهى.
٣٧٦٤ - وعن ابن عمر قال: «عرضت على النبي ﷺ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني، وعرضت يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني» رواه

(١) أبو داود (٢/١٢٨) (١٦٧٥)، النسائي (٣/١٠٦)، الترمذي (٢/٣٨٥) (٥١١)، ابن ماجه مختصرًا (١/٣٥٣) (١١١٣)، ابن حبان (٦/٢٥٠) (٢٥٠٥)، ابن خزيمة (٣/١٥٠) (١٧٩٩)، وهو عند الحاكم (١/٥٧٣)، والشافعي (١/٦٤)، وأحمد (٣/٢٥)، وأبي يعلى (٢/٢٧٩) (٩٩٤)، ولم يذكر ابن ماجه والترمذي موضع الشاهد.
(٢) تقدم برقم (٢٦٥٠) .
(٣) سيأتي برقم (٤١٨٨) .
(٤) أبو داود (٣/١١٥) (٢٨٧٣)، وهو عند البيهقي (٦/٥٧)، والطبراني في "الصغير" (١/١٦٩)، و"الأوسط" (١/٩٥) .

3 / 1236