662

Фатх ал-Аллам

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Редактор

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
وفيه مشروعية اليمين وأن تعليقها بما ذكر يمنع انعقادها كغيرها من العقود والحلول.
٥/ ٥٩١ - (وعنه أي عن ابن عمر ﵄ قال: كانَتْ يَمِينُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا وَمُقَلِّب القُلُوبِ رواه البخاري).
وفيه مشروعية اليمين وأنه ﷺ كان كثيرًا ما يحلف بهذا اللفظ، ولا فيه زائدة للتوكيد أو أصلية والمعنى لا فعلت الشيء ومقلب القلوب.
٦/ ٥٩٢ - (وعن عائِشَةَ ﵂ في قَوْلِهِ تعالى ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْو فِي أَيمَانِكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] قَالتْ هوَ قَوْل الرجُلِ لا واللهِ) تارة (وبلى واللهِ) أخرى أي من غير قصد يمين (رواه البخاري)
وفيه مشروعية اليمين وأنه لا مؤاخذة باللغو فيها لعدم قصده.
٧/ ٥٩٣ - (وعن ابن عمر ﵄ قَال نَهَى النَّبِي ﷺ عَنِ النَّذْرِ وقال إنه لا يَأْتي بِخَيرٍ) لأنه لا يجر للناذر نفعًا ولا يدفع عنه ضررًا ولا يرد قضاءً (وإِنَّما يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ) مالِ (البَخِيلِ) ولأنه لم يأت بمضمونه قربة بل مقابلة

1 / 665