661

Фатх ал-Аллам

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Редактор

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
شمس بن عبد مناف ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يمِينٍ فَرَأَيتَ غَيرَهَا خيرًا مِنْهَا فَكَفِّر عنْ يَمِينك وأتِ الّذِي هُوَ خَيرٌ رواه الشيخان).
وفيه مشروعية اليمين وبيان كرم الله تعالى على عباده في عدم الوقوف عند اليمين بل يحنث فيها إذا رأى غيرها خيرًا منها من فعل أو ترك بأن كان التمادي على اليمين مرجوحًا في نظر الشرع والحنث خير منه فيسن له الحنث ويكفر وقد يكون الحنث واجبًا، وقد أجمعوا على أنهُ لا يلزمه كفارة قبل الحنث وعلى جواز تأخيرها عنه وعلى أنه لا يجوز تقديمها على اليمين.
٤/ ٥٩٠ - (وعن ابن عمر ﵁ قال: قال النبي ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يمينٍ) أي بها (فَقال إن شاءَ الله) أي أو إن لم يشأ الله إلا أن يشاءَ الله وقصد به تعليقًا (فَلا حِنثَ عَلَيهِ) رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان.

1 / 664