553

Фатх ал-Аллам

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Редактор

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
نوى تحريم عينها مثلًا أو لم ينو شيئًا، فإن نوى به طلاقًا أو ظهارًا أوقع ما نواه، وإن نواهما معًا أو مرتبًا تخير بينهما كما هو معروف في الفقه ولا كفارة حينئذ.
٥/ ٤٧٥ - (وعن عائشة ﵂ قالت: قال النبي ﷺ رفِعَ القَلَم عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيقِظَ) من نومه (وعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ) أي يبلغ (وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ) من جنونه (رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم) ورواه البخاري موقوفًا على علي لكن بتقديم وتأخير وفيه أن القلم رفع عن الثلاثة المذكورة فلا يقع طلاق واحد منهم وإن زال المانع والزوجة في عصمته.

1 / 556