552

Фатх ал-Аллам

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Редактор

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
بالمفعولية ويجوز كما قال جمع الرفع بألف عليه (مَا لَمْ تَعْمَلْ) في العمليات (أو تَكلَّمْ) أي أو لم تتكلم في القوليات (رواه الشيخان).
وفيه أن الشخص لا يؤاخذ بحديث النفس - ومحله إذا لم يبلغ حد الجزم وإلا فهو مؤاخذ به حتى لو عزم على ترك واجب أو فعل حرام ولو بعد سنين أثم الآن.
وفيه أن الموسوس لا يقع طلاقه بوسوسته كما لا يقع بمحض نية الطلاق، وأما وقوع ما فوق الواحدة في قوله لامرأته، أنت طالق ونوى ثلاثًا فلأنه تلفظ بالطلاق ونوى به الفرقة التامة فالنية مصحوبة بلفظ.
٤/ ٤٧٤ - (وعن ابن عباس ﵄ قال: قال النبي ﷺ إِذَا حَرَّمَ) الرجل عليه (امْرَأتَهُ) كقوله لها أنت علي حرام وأحرمتك (فهي) أي صيغة تحريمه (يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا) أي يلزمه تكفيرها كما لو قاله لأمته (رواه مسلم).
وفيه لزوم الكفارة بتحريم المرأة، ومحله إذا لم ينو بِهِ طلاقًا أو ظهارًا بأن

1 / 555