545

Фатх ал-Аллам

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Редактор

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
وبين الأخرى (رواه الشيخان واللفظ للبخاري).
وفيه أن حق الزفاف خاص بمن تزوج امرأة وعنده أخرى لأنَّ هذه الأيَّام التي للجديدة شرعت لاستقرار عشرتها وذهاب حشمتها منه فلا يلزمه ذلك إذا لم يكن له زوجة كما لا يلزمه أن يبيت عند زوجاته ابتداء وهذا ما في الروضة كأصلها عن فتاوى البغوي لكنَّه قال في شرح مسلم مفرقًا الأقوى المختار ما نقله ابن عبد البر عن جمهور العلماء أنَّه لا يختص بذلك لعموم قوله في رواية لمسلم إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا من غير أن يقول على الثيب ولا على البكر انتهى. وعليه يحتاج إلى الجواب عن قول أئمتنا أنَّه لا يلزمه أن يبيت عند زوجاته ابتداء، وقول الصحابي من السنة كذا حكمه حكم المرفوع إلى النَّبيِّ ﷺ.
٣/ ٤٦٨ - (وعن عائشة ﵂ أنْ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ) زوج النَّبيِّ ﷺ (وَهَبَتْ يَوْمَهَا) وفي رواية وليلتها (لعَائِشَة) تبتغي بذلك رضي رسول الله ﷺ (وكَانَ النَّبيُّ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ) بليلتها (رواه الشيخان).

1 / 548