544

Фатх ал-Аллам

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Редактор

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
بَابُ الْقَسْمَ بَينَ الزوجات
بفتح القاف.
١/ ٤٦٦ - (عن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأتَانِ فَمال إلى أحَدَيهِمَا) دون الأخرى (جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وشِقُّهُ مَائِل. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح).
وفيه الوعيد على من لم يعدل بين زوجاته في الأمر الواجب لهن.
٢/ ٤٦٧ - (وعن أنس ﵁ قَال مِنَ السُّنَّةِ) أي سنة رسول الله ﷺ أي طريقته وسيرته (إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ البِكْرُ عَلَى الثيبِ أقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا) ولاء من الليالي بأيامها ولا يضر في الولاء هنا وفيما يأتي خروجه لما يعتاد من عبادة ونحوها كالصلاة في جماعة وإجابة دعوة (ثُمَّ قَسَمَ) بينهما وبين الأخرى.
(وَإذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبُ) على البكر (أقَامَ عِنْدَهَا) أي في غير ما مر (ثَلاثًا) لا من الليالي بأيامها وسن تخيرها بين ثلاث بلا قضاء وسبع به (ثمَّ قَسَمَ) بينهما

1 / 547