440

Фатх ал-Аллам

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Редактор

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
ذهبًا، والآخر بما زاد وكذا لا يباع غيره من الربويات مع غيره بجنسه بل لا بد من فصله لئلا يلزم الوقوع في الربا، وصحف بعضهم خيبر بحنين فاحذره.
٧/ ٣٥٨ - (وعن سَعدِ بْنِ أبي وَقَّاصٍ ﵁ قَال سُئِلَ رسولُ اللهِ ﷺ عنِ اشتِراء الرُّطبِ بِالتَمرِ فقال: أَينْقُصُ الرُّطَبَ إذا يَبِسَ؟ قالوا: نعم فنهى عن ذلك، رواه أبو داود وغيره وصححه الترمذي وابن حبان).
وفيه تحريم بيع الرطب بالتمر لعدم العلم بالتماثل، ويقاس بما فيه ما في معناه كالعنب بالزبيب.

1 / 443