439

Фатх ал-Аллам

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Редактор

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

وفيه تحريم بيع الحيوان بحيوان نسيئة لأن الأعيان لا تؤجل أما بيعه به حالًا فجائز مطلقًا سواء جاز بيعه كصغار السمك أم لا، وسواء تفاضلًا أم لا، وسواء كانا مأكولين أم لا، لأنه لا يعد للأكل على هيئة، وقد اشترى ابن عمر بعيرًا ببعيرين بأمره ﷺ وهو محمول على عوض غير مؤجل، وأما قول النووي في شرح مسلم: بيع عبد بعبدين أو بعير ببعيرين إلى أجل جائز في مذهب الشافعي والجمهور، محمول على أن العوض كان في الذمة.
٦/ ٣٥٧ - (عن أبي محمد فَضَالة) بفتح الفاء ابن عبيد هو ابن نافذ بالمعجمة ابن قيس (الأنصاري الأوسي ﵁ قال: اشْتَرَيتُ يَوْمَ خَيبَر قِلَادَةً بِاثْنَي عَشَرَ دِينَارًا، فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ فَفَصَلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَر مِنْ اثْنَي عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذلك للنبي ﷺ فقال: لَا تُبَاعُ حَتّى تُفْصَلَ، رواه مسلم).
وفيه أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يفصل فيباع الذهب بوزنه

1 / 442