فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما الله

Абд аль-Мухсин аль-Аббад d. Unknown
141

فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما الله

فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما الله

Издатель

دار ابن القيم

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م

Место издания

الدمام المملكة العربية السعودية

Жанры

غيرَها، ويُستثنى من ذلك جلدها إذا دُبغ؛ لثبوت السنَّة بذلك عن رسول الله ﷺ، رواه البخاري (٢٢٢١)، ومسلم (٣٦٦) . والثالث: الخنزير، فلا يجوز أكله ولا بيعه، وكلُّ ما يحرم أكله من الدواب فالميتة والمذكَّى منه سواء. والرابع: الأصنام، فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها؛ لأنَّها صُنعت لعبادتها، بل يجب تحطيمها وكسرها، ولا بأس بالانتفاع بها بعد التكسير في البناء ونحوه؛ لأنَّها لم تبق أصنامًا. ٤ قال الحافظ في الفتح (٤/٤٢٥): "قوله: (أرأيتَ شحوم الميتة، فإنَّه يُطلى بها السفن، ويُدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟) أي: فهل يحلُّ بيعُها لِمَا ذكر من المنافع؛ فإنَّها مقتضية لصحة البيع، قوله: (فقال: لا، هو حرام)، أي: البيع، هكذا فسَّره بعض العلماء كالشافعي ومَن اتَّبعه، ومنهم من حمل قوله: (هو حرام) على الانتفاع، فقال: يحرم الانتفاع بها، وهو قول أكثر العلماء، فلا يُنتفع من الميتة أصلًا عندهم إلاَّ ما خُصَّ بالدليل، وهو الجلد المدبوغ". ٥ قوله: "قاتل الله اليهود؛ إنَّ الله حرَّم عليهم الشحوم، فأجملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه"، هذا من حيل اليهود؛ فإنَّ الله لَمَّا حرَّم عليهم الشحوم أجملوها أي: أذابوها، وباعوها وأكلوا أثمانها، والله إذا حرَّم شيئًا حرَّم ثمنه، ولهذا دعا عليهم رسول الله ﷺ. ٦ مِمَّا يُستفاد من الحديث: ١ بيان تحريم النَّبيِّ ﷺ هذه الأمور الأربعة. ٢ بيان النَّبيِّ ﷺ هذا التحريم بمكة عام الفتح؛ ليُبادر الذين أسلموا إلى الامتناع من هذه الأربعة، انتفاعًا وبيعًا.

1 / 145