69

Фатава аль-Алайи

فتاوى العلائي

Исследователь

عبد الجواد حمام

Издатель

دار النوادر

Номер издания

الأولى

Год публикации

1431 AH

Место издания

دمشق

التراويحِ، و ما لم تُشرَعِ الجماعة فيه فهو داخل تحت قوله ﷺ:

((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيسَ عَلَيهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ))، أي: مردودٌ، أخرجه مسلم(١).

وقال ﷺ: ((اسْتَنُوا بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ))(٢).

وإحياءُ هذِهِ الليلةِ بالصلاةِ في الجماعةِ من البِدَع التي نَبَّهَ عليها جماعةٌ من الأئمةِ المتقدِّمينَ، وحذَّروا منها.

وكان ابتداؤها ببيتِ المقدس سنةَ ثمانٍ وأربعينَ وأربع مئة، على يدِ رَجُلٍ من أهلِ نَابُلُسَ، يُعرَفُ بابن الحمراء(٣)، قَدِمَ إلى المسجدِ الأقصى ليلةَ النِّصفِ من شعبانَ، وكان حسنَ التلاوةِ، فقامَ يصلي، واجتمعَ خلفَه جماعةٌ، ثُمَّ كثروا في السنةِ القابلةِ، ثُمَّ شاعتْ بعدَ ذلك، وانتشرتْ في البلادِ، ووُضِعَ فيها غيرُ حديثٍ عن النَّبِيّ ﷺ، بَيَّنَ ذلك الإمام أبو بكر الطُّرْطُوشِيُّ(٤)، والحافظ أبو الفَرَج.

(١) في الأقضية، باب (٨): نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨)، وقد تقدم بلفظ قريب ص (٥٥).

(٢) تقدم تخريجه ص (٥٤)، ولكن بلفظ: ((فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي))، وأما لفظ: ((اسْتَنُوا بِسُنَّتِي)) فلم أجده، ولعله تصرف من المصنف بلفظ الحديث.

(٣) كذا في (ظ))، وفي كتاب: ((الحوادث والبدع)) للطرطوشي ص (٢٦٧): ((بابن أبي الحمراء))، ولم أقف له على ترجمة.

(٤) في كتابه: (الحوادث والبدع)) ص (٢٦٦) وما بعد، هو: محمد بن الوليد =

68