134

Фатава аль-Алайи

فتاوى العلائي

Редактор

عبد الجواد حمام

Издатель

دار النوادر

Номер издания

الأولى

Год публикации

1431 AH

Место издания

دمشق

و في ((صحيح ابن خُزَيَمَةَ)) قال (1):

((سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّلاةِ في بَيْتِيْ والصَّلاةِ في المسْجِدِ؟ فقال: قَدْ تَرَى ما أَقْرَبَ بَيْتِي مِنَ المِسْجِدِ، ولأَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي أَحَبُ إليَّ منْ أنْ أُصلِّيَ في المسجدِ إلا المكتوبةَ))(٢).

= (سالم بن أمية)، عن بُسرِ بنِ سعيد، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، وصحح العراقي إسناده في ((تخريج الإحياء)) (١ / ١٥٦).

* قلت: وأخرج البخاري الحديث في الأذان، باب (٨١): صلاة الليل، رقم (٧٣١) من حديث موسى بن عقبة عن أبي النضر، وأخرجه في الأدب، باب (٧٥): ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله، رقم (٦١١٣) من حديث عبدالله بن سعيد بن أبي هند عن أبي النضر، وأخرجه مسلم من الطريقين في صلاة المسافرين، باب (٢٩): استحباب صلاة النافلة في بيته، رقم (٧٨١)، لكن لفظه عندهما: ((فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةُ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا المَكْتُوبَةَ)) أو نحوه، فلفظ أبي داود: ((أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ فِي مَسْجِدِي)) تفرد به إبراهيم بن أبي النضر، وقد وثقه ابن سعد، وذكره ابن حبان في ((الثقات))، وقال في ((تقريب التهذيب)) ص (٢٩): ((صدوق))، ولم يروِ له أبو داود إلا هذا الحديث الواحد، قلت: وفي هذا التفرد بهذا اللفظ نظر عندي، والله أعلم.

(١) القائل هو: عبد الله بن سعد الأنصاري الصحابي رضي الله عنه راوي الحديث.

(٢) ((صحيح ابن خُزَيمَةَ)) (٢ / ٢١٠) رقم (١٢٠٢)، وأخرجه الإمام أحمد في ((المسند)) (١٤ / ٣٥١) رقم (١٨٩٠٨)، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب (١٨٧): ما جاء في التطوع في البيت، رقم (١٣٧٨)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (٢/ ٤١١) رقم (٣٩٣٤)، والضياء المقدسي =

133