Фатава аль-Алайи
فتاوى العلائي
Редактор
عبد الجواد حمام
Издатель
دار النوادر
Номер издания
الأولى
Год публикации
1431 AH
Место издания
دمشق
و في ((صحيح ابن خُزَيَمَةَ)) قال (1):
((سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّلاةِ في بَيْتِيْ والصَّلاةِ في المسْجِدِ؟ فقال: قَدْ تَرَى ما أَقْرَبَ بَيْتِي مِنَ المِسْجِدِ، ولأَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي أَحَبُ إليَّ منْ أنْ أُصلِّيَ في المسجدِ إلا المكتوبةَ))(٢).
= (سالم بن أمية)، عن بُسرِ بنِ سعيد، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، وصحح العراقي إسناده في ((تخريج الإحياء)) (١ / ١٥٦).
* قلت: وأخرج البخاري الحديث في الأذان، باب (٨١): صلاة الليل، رقم (٧٣١) من حديث موسى بن عقبة عن أبي النضر، وأخرجه في الأدب، باب (٧٥): ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله، رقم (٦١١٣) من حديث عبدالله بن سعيد بن أبي هند عن أبي النضر، وأخرجه مسلم من الطريقين في صلاة المسافرين، باب (٢٩): استحباب صلاة النافلة في بيته، رقم (٧٨١)، لكن لفظه عندهما: ((فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةُ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا المَكْتُوبَةَ)) أو نحوه، فلفظ أبي داود: ((أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ فِي مَسْجِدِي)) تفرد به إبراهيم بن أبي النضر، وقد وثقه ابن سعد، وذكره ابن حبان في ((الثقات))، وقال في ((تقريب التهذيب)) ص (٢٩): ((صدوق))، ولم يروِ له أبو داود إلا هذا الحديث الواحد، قلت: وفي هذا التفرد بهذا اللفظ نظر عندي، والله أعلم.
(١) القائل هو: عبد الله بن سعد الأنصاري الصحابي رضي الله عنه راوي الحديث.
(٢) ((صحيح ابن خُزَيمَةَ)) (٢ / ٢١٠) رقم (١٢٠٢)، وأخرجه الإمام أحمد في ((المسند)) (١٤ / ٣٥١) رقم (١٨٩٠٨)، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب (١٨٧): ما جاء في التطوع في البيت، رقم (١٣٧٨)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (٢/ ٤١١) رقم (٣٩٣٤)، والضياء المقدسي =
133