٤ - مسند أبي سعيد الخدري سعد بن مالك:
٧ - حديث أبي سعيد: " أن رسول الله ﷺ نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه .. ".
قال السيوطي: " أخرجه الشيخان "، قال في الفتح: " التفسير من قول الصحابي " (^١).
٨ - حديثه: " أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمرة بالثمرة في رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض ".
قال السيوطي: " أخرجه الشيخان والتفسير من قول الصحابي " (^١).
٥ - مسند الصعب بن جثامة (^٢) الليثي:
٩ - عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة أن النبي ﷺ قال: " لا حمى إلا لله ولرسوله ".
قال: " وبلغنا أن رسول الله ﷺ حمى النقيع - بالنون والقاف آخره - مهملة وأن عمر حمى السرف (^٣) والربذة.
_________
(^١). المدرج إلى المدرج ٣٩ ح ٤٦ - ٤٨.
(^٢). قال في التقريب (١٥٣) بفتح أوله وسكون المهملة ابن جثامة بفتح الجيم وتشديد المثلة.
(^٣). قال القاضي عياض في مشارق الأنوار ٢٣٣: سرف بفتح السين المهملة وكسر الراء قرية على ستة أميال من مكة .. وأما الذي في حمى عمر التي جاء فيها أن عمر حمى السرف والربذة فهي التي بالمدينة كذا عند البخاري بالسين المهملة، وفي موطأ ابن وهب بالشين المعجمة وفتح الراء وكذا رواه بعض رواة البخاري أو أصلحه، وهو الصواب، وقال الحربي في تفسير الحديث: " ما أحب أن أنفخ في الصلاة وأن لي حر الشرف كذا ضبطه، وقال: " خصه لجودة نعمه .. أ. هـ ملخصا.
1 / 73