وفي ((التهذيب)): يكره للمرتهن الانتفاع بالرهن وإن أذن له الراهن، كذا في ((المعدن))(1)وإن فعل كان متعديا، ولا يبطل الرهن بالتعدي. كذا
في ((التبيين))(2). انتهى.
وفي ((السراج المنير)): لو أباح للمرتهن أكل ثمار البستان أو لبن الشاة فلا بأس به إن لم يكن مشروطا، وإلا صار قرضا جر به منفعة فيكون ربا كما في ((الجواهر))(3). انتهى.
Страница 29