وفي ((خزانة المفتين))(1): ليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن لا باستخدام ولا سكنى ولا لبس إلا أن يأذن المالك. انتهى.
وفي ((تنقيح الفتاوي الحامدية)): ليس للمرتهن ولا للراهن أن يزرع
الأرض ولا يؤاجرها(2)؛ لأنه ليس لهما الانتفاع بالرهن. انتهى(3).
وفي ((القنية))(4): خت(5): أي ((جامع التفاريق))(6) للبقالي عن أبي يوسف: المرتهن سكن الدار بإذن الراهن يكره، وأطلق في الصرف أنه لا يكره.
خج: أي الخجندي الاحتياط في الاجتناب عنه قلت: لما فيه من شبهة الربا. انتهى.
وفي ((مجمع البركات)): الحاصل أن المرتهن لا ينتفع بالرهن سواء أذن له الراهن أو لم يأذن.
Страница 28