426

Фаик по основам фикха

الفائق في أصول الفقه

Редактор

محمود نصار

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Место издания

بيروت - لبنان

الأخ، وقد تواتر ذك في شرعه، ثم إنه تعالى حرم ذلك في شرع موسى.
وبما في القرآن من النسخ: نسخ الاعتداد بالحول في حق المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشرا، ونسخ وجوب ثبات الواحد للعشرة بقوله: ﴿الآن خفف الله عنكم﴾ [الأنفال: آية ٦٦] الآية، ونسخ وجوب التوجه. إلى بيت المقدس، وبوجوبه إلى الكعبة.
وحمله على التخصيص لثبوته في بعض الأحوال، كما في الحامل، إذا كان مدته حولا، وكما إذا قصد الكفار المسلمين، وهم عشريهم، وكما إذا اجتهد في حال الاشتباه، وأدى اجتهاده إليه - باطل.
ونسخ أمر تقديم الصدقة بين يدي الرسول، وبقوله تعالى: ﴿فإذ لم تفعلوا﴾ [المجادلة: آية ١٣] الآية، وليس زواله لزوال سببه، وهو تميز المنافقين عن المؤمنين، لأنه يقتضي أن من لم يتصدق يكن منافقا، لكنه باطل، لأنه لم يتصدق غير علي ﵁.

2 / 59