261Фаик по основам фикхаالفائق في أصول الفقهСафи ад-Дин аль-Армави - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHРедакторمحمود نصارИздательدار الكتب العلميةИзданиеالأولىГод публикации١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مМесто изданияبيروت - لبنانЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасМамлюки(ج) الغالب الاشتراك في الأحكام، وهو يغلب ظن الدخول.وجواب:(أ) أنه غير مطرد، وحيث يفهم ذلك فالقرينة دالة.و(ب) منعه، ولو سلم فمنفصل.و(ج) أنه لدليل آخر، لا من نفس الخطاب.مسألة:ما تناول الرسول والأمة، كقوله: ﴿يا أيها الناس﴾ [البقرة: آية ٢١].ثالثها: قال الصيرفي والحليمي. لا يدخل إن كان معه "قل".لنا:(أ) عموم اللفظ.(ب) دخوله في كثير من الخطاب الذي شأنه ما ذكرنا، بدليل ثبوت حكمه في حقه، والأصل عدم دليل آخر.(ج) فهمت الصحابة دخوله تحته، لأنه إذا كان لم يفعل سألوه فيذكر موجب تخصيصه، فكان إجماعًا.وأورد عليه: بأنه لقرينة التسوية، إذ يقل مثله في الخطاب الخاص بهم.لهم:(أ) أن منصبه يقتضي إفراده بالذكر، لما فيه من التعظيم.1 / 293КопироватьПоделитьсяСпросить AI