260

Фаик по основам фикха

الفائق في أصول الفقه

Редактор

محمود نصار

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

وعن (ج) أنه يقبل التقييد، وإن لم يقبل التخصيص.
مسألة
نحو: ﴿يا أيها النبي﴾ [التحريم: آية ١] لا يتناول الأمة، فإن يثبت ذلك الحكم في حقهم فللمنفصل.
خلافًا للحنفية والحنابلة، فإذا خروجهم عنه لمنفصل.
وما اختص بهم لا يتناوله وفاقًا.
أدلة الجمهور
لنا:
أنه لا يدل عليه بلفظه، إذ لم يوضع لهم، ولا بمعناه، لأن ثبوته في حقه ﵇ لا يستلزمه ثبوته في حقهم قطعًا، ولا ظاهرًا لئلا يلزم مخالفته حيث لم يثبت.
ولأن ثبوت الحكم في حقه قد يكون مصلحة دونهم، ولهذا اختص الرسول بأحكام، فلا يلزم من الثبوت الثبوت.
لهم:
(أ) بأنه يفهم عرفًا من خطاب المقدم على قوم خطابهم معه، ولهذا من تخلف منهم يستحق الذم.
(ب) كانت الصحابة تعتقد دخولهم تحت الخطاب المختص به ﵇ ولهذا كانوا يتسارعون إلى فعله بمجرد سماعه.

1 / 292