٣٩٠ - وَصَحَّحُوا «أَجَزْتُهُ إِنْ شَاءَ» أَوْ … «أَجَزْتُ مَنْ شَاءَ» رِوَايَةً رَأَوْا
٣٩١ - وَالإِذْنُ لِلْمَعْدُومِ فِي الأَقْوَى امْتَنَعْ … ثَالِثُهَا: جَازَ لِمَوْجُودٍ تَبَعْ
[٣٩٠] (وَصَحَّحُوا) أي: حكمَ الحُذَّاقُ من العلماءِ بصحَّةِ الإجازةِ إذَا قالَ: («أَجَزْتُهُ). أي: فلانٌ. (إِنْ شَاءَ») الرِّوايةَ عنِّي، أو: أجَزْتُ لكَ إنْ شئتَ أنْ تروِيَ عنِّي، أو أحبَبْتَ، أو أرَدْتَ.
وحاصلُ المعنَى: أنَّه إذَا قالَ: أجَزْتُ لفلانٍ كذَا إنْ شاءَ الرِّوايةَ عنِّي. فالصَّحِيحُ الجوازُ؛ لانتفاءِ الجهالةِ، وحقيقةِ التَّعليقِ، ولمْ يبقَ سوَى صيغتِهِ، وقيلَ: لا تجوزُ.
(أَوْ) قال: («أَجَزْتُ مَنْ شَاءَ» رِوَايَةً) عنِّي. فكذلكَ (رَأَوْا) أي: العلماءُ جوازَها.
وحاصلُ المعنَى: أنَّه إذَا علَّقَ الرِّوايةَ بالمشيئةِ، كقولِه: أجَزْتُ منْ شاءَ الرِّوايةَ عنِّي. جازَتْ؛ لأنَّه تصريحٌ بمقتضَى الحالِ.
[٣٩١] (وَالإِذْنُ) أي: الإجازةُ (لِلْمَعْدُومِ) أي: غيرِ المولودِ، (فِي الأَقْوَى) أي: القولِ الأرجحِ، (امْتَنَعْ) أي: صارَ ممنوعَا، (ثَالِثُهَا) أي: