Толкование книги о посте из «Такриб аль-Асанид»
شرح كتاب الصيام من تقريب الأسانيد
Жанры
هذا العامي الذي قلد هذا العالم الذي تبرأ ذمته بتقليده لا يخلوا إما أن يكون سمع بالمسألة قولًا أخر أو لم يسمع، إذا لم يسمع هذا ما في إشكال، لكن إذا سمع قول أخرى وهو أيضًا من أهل العلم المشهود لهم عليه حينئذٍ أن يتثبت، عليه أن يتثبت، وإذا ذكر له دليل قيل له أن هذا الذي قلدته لا دليل معه، والدليل في خلافه في وقول الله – تعالى- كذا أوفي قول النبي ﵊ كذا لزمه أن يقبل قوله ﵊، لكن قد يقول قائل: أنه يلزم منه أن يتثبت لأنه لا يستطيع أن يميز وقد يأتيه الآخر بدليل ثم يرد عليه الثالث ولا يستطيع التمييز، نقول: عمومًا العامي مع كونه ملزم بتقليد العلماء، أيضًا عليه: أن يتحرى، أن يتحرى ولو كان في المسألة أدلة صريحة تقال ما عليه هذا العامي؟ نقول: لا إذا بينت له لزمه العمل بها.
ألا يبين له الصواب، وأن العبرة بالدليل الصحيح لا بقول فلان لأنه بشر وكلٌ يؤخذ منه ويرد عليه إلا النبي ﵊، أرجوا موقع بيان طالب العلم في هذه الحالة لأن سكوته يعد إقرارًا ولا سميا في المسائل المحرمة بالنصوص مثل التصوير؟
المسائل المحرمة بالنصوص محسومة، هذه محسومة إذا وجد قال الله، وقال رسوله، هذا ليس لأحد كلام، ليس لأحد كلام وليس للمخالف أيضًا حظ من النظر إذا خالف النصوص.
هناك قاعدة يذكرها بعض أهل العلم وهي لا إنكار في المسائل المختلف فيها؟
هذه مسألة قديمة، مسألة قديمة ليست بجديدة.
هل هذه القاعدة صحيحة مطلقًا؟
هي صحيحة من وجه وباطلة من وجه، صحيحة بمسائل اجتهادية التي تخلوا من النصوص الشرعية الصحيحة الصريحة، وهي باطلة بالنسبة للمسائل التي الخلاف فيها لا اعتبار له عند أهل العلم، بمعنى: أنه لا يستند على نص أو مخالف لنص شرعي.
وما الفرق بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد؟
3 / 8