وقال في «الميزان» بعد أن نقل كلام الدارقطني: قلت: «لا تعرف إلا في حديث مكث المرأة في النفاس أربعين يومًا».
والذين قالوا بالستين، قالوا: هو أكثر ما وجد من النساء، ولعلّ هذا القول أقرب إلى الصواب. والله أعلم.
وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه، وفي قول عن مالك، يسأل عن ذلك النساء وأهل المعرفة.
كتابُ الصلاةِ
قال المؤلف ﵀: (كتاب الصلاة)
الصلاة لغة: الدعاء، قال تعالى: ﴿وصلِّ عليهم إن صلاتك سكن لهم﴾ أي: ادع لهم.