251

Мусульманский юриспруденция: Энциклопедия общественных вопросов

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

Издатель

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

مصر

Жанры

أبواب التعزية وزيارة القبور
باب في تعذيب الميت ببكاء أهله
مسألة (٤٤٥) جمهور العلماء على أن أحاديث تعذيب الميت ببكاء أهلة محمولة على من أوصى بذلك.
وقالت طائفة: معناها أن الميت يُعذَّب بْذكرِ أَهْلهِ نَقَائِصَهُ وقبائحه ظنًا منهم أنها منائح ومحاسن، أو بادعاء ما يحرم كقولهم يا مرمل النساء وميتم الأطفال وما أشبه ذلك.
وقالت طائفة: عذاب الميت ببكاء أهله هو حزنه عليهم ورفقه من أجلهم، واختاره ابن جرير الطبري. ورجَّحه القاضي عياض.
وقال طائفة: هو محمول على الكافر وصاحب الذنب فيعذب الكافر بكفره والعاصي بذنبه وليس ببكاء أهله، وهو قول عائشة رضي الله تعالى عنها (١).
مج ٥ ص ٢٦٥.
باب في الجلوس على القبر
مسألة (٤٤٦) جمهور العلماء على كراهة الجلوس على القبر والاتكاء عليه منهم النخعي والليث وأبو حنيفة وداود وهو مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى.
وقال مالك: لا يكره.
مج ٥ ص ٢٦٩.
باب في المشي بالنعال والخفاف بين القبور
مسألة (٤٤٧) أكثر العلماء على عدم كراهة المشي بين القبور بالنعلين أو الخفين ونحوهما وهو مذهب الشافعي ﵀.
وقال أحمد ﵀: يكره، وهو اختيار صاحب الحاوي الإِمام الماوردي من الشافعية.
مج ٥ ص ٢٦٩ مغ ج ٢ ص ٤٢٣.
فائدة: نقل الإِمام النووي عن أكثر العلماء قولهم ببقاء حياة الخَضِرِ ﵇.
مج ٥ ص ٢٥٩.

(١) راجع مغ ج ٢ ص ٤١٢.

1 / 259