250

Мусульманский юриспруденция: Энциклопедия общественных вопросов

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

Издатель

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

مصر

Жанры

وقال أبو حنيفة: لا يكره (١)
مج ج ٥ ص ٢٥٠.
باب في المرأة تموت وفي بطنها جنين
مسألة (٤٤٣) أكثر الفقهاء على أنه إن ماتت امرأة وفي جوفها جنين ظاهره الحياة شُقَّ بطنها وأخرج الجنين، وهو قول ابن سريح من الشافعية، وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى.
واختار النووي التفصيل باعتبار رجاء حياته وعدمه (٢).
مج ص ٢٥٢.
باب في الدفن ليلًا هل يكره؟
مسألة (٤٤٤) مذهب الجماهير من العلماء على عدم كراهة الدفن ليلًا.
وقال الحسن البصري ﵀: يُكره (٣).
مج ٥ ص ٢٥٥.
* * *

(١) انظر بداية ج ١ ص ٣٢٢.
(٢) راجع مغ ج ٢ ص ٤١٣.
(٣) راجع مغ ج ٢ ص ٤١٧.

1 / 258