24

Дурар ас-Сумут Фима Лил-Вуду Мин Аш-Шурут

درر السموط فيما للوضوء من الشروط

Исследователь

عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي

Издатель

دار البشائر الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1429 AH

Место издания

بيروت

(قلت): تلك الصورة من قبيل تحصيل الماء المفقود ولا يجب بثمنٍ أكثرَ من ثمن مثله، وأمّا مسألتنا فالماء حاصل ولكن لم يتأت استعماله الواجب إلا باستعمال غيره، فوجب من قبيل وجوب المقدّمة؛ ألا ترى أن ما يستعمله في أحد الوضوءَين زائد على ماء الطهارة، وفي مسألة التكميل تعتبر قيمة المكمل فقط، والله تعالى أعلم.

الثالث:

الإسلام

وهو معتبر في كل طهارة تعتبر فيها النية إلا غسل الكتابية من حيض أو نفاس لتحل لمسلم من زوج أو سيد للضرورة مع وجوب نيتها على الأصح في (١) ((التحقيق))، فإن امتنعت من الاغتسال غسّلها الزوج أو السيد قهراً، وفي وجوب النية منه الوجهان الآتيان في المجنونة، وسيأتي أن الأصح فيها الوجوب عليه.

ولو اغتسلت الكتابية مع النية في حال خلوها عن الزوج والسيد، فجزم في ((البحر)) بعدم صحة غسلها، إذ لا ضرورة تدعو لتصحيحه، وحيث صح غسلها فأسلمت وجب إعادته، وحرم على الزوج أو السيد وطؤها حتى تعيد الغسل على الأصح.

قال في ((الخادم)): وينبغي أن يستثنى منه ما إذا أسلمت بالتبعية وهي مجنونة؛ فإنه يجوز له وطؤها بذلك الغسل؛ إذ غايته أنها انتقلت من ضرورة إلى ضرورة.

(١) ((التحقیق» للإمام النووي رحمه الله، وصل فیه إلى صلاة المسافر، وذكر منه- غالباً - ما في ((شرح المهذَّب)) على سبيل الاختصار. وقد طبع، ولكنه لم يتيسَّر لدي.

24