============================================================
(على الذين ينلرته) فبه اقامة الظاهر مقام المضمر لانهم الذين عالفوا الشرع والميت برىء منه . قال ابن العربى ى الاحكام : وهذا يدل عل أن الأين إذا أوصى به الميت خرج هن ذعته وتقى الولى مطلو با به له الاحر قى تضاتآه وعليه الوزر ف ثاخيره ، لكن ذلك انما يصح إذا كان المبت لم يفرط فى ادانه ، وأما إذا تدر عليه وركه ثم اوسى به فاينه لا يزبله عن ذمته تفريط الزل فبه. لهر. ثم هدد المبقل بقوله (إن أفله حميع لقول الموصى (عليم) بفعل الموصى فبهازى عليه (قين) حضر الوصية ولا تاف ) علم أونان (ين مومري) عففا للجمهور ومتقلا لمزة والكساني (جنقا) ميلا عن الحق خطا (أو اتعا) بان نعمد ذلك الزبادة على الثلث أو تخصيص غنى مثلا (قاصلع ينهم ين المويى والمرضى له بأن نهام عن ذلك وحلهم على لنرع (لا اتم علبوي ف ذلك ( ان الله غفور رحيم) له والومى بما قال اولا (يتايم القين، امترا كيب) فرض (علبكم الصام ) الإماك عن الأكل والثرب والجاع نهارآمع البة إجاها، ان ميقي الماء الى حلقه فى المضمعة والامتشاق أفظر حلافا لا بن حتبل، وأما الكعل فان علم أنه لايصل شىء منه ال حلقه لم يفطار وإلا أفطر، وقال أبو مصب : لا يفطر به مطلقا ونافا لشافمى وأبى حبفة، ومنعه ابن القاسم مطلقا نهارا وكاقا لا بن حبل وأما الانرال بقيلة أو ماشرة تفبه القضاء إعاع والكفارة وفاقا لاين حتبل ، خلافا للشاضى والحخفى وأما الانزال بنظر أو فكر فان استدام فعليه القضاء والكفارة خلافا لهما فى الكفارة ، وان لم يهم فالقضاء عاسة وأما المذى بمباشرة أو قبلة أو استدامة تظر أو فكر ففبه القضاء وفاقا لا بن حنبل وخلا فا لهما وان لم يتدم النظر والفكر فلاثيء عليه ( كما ݣميب) اى كنابا مثل ما كب (على الدين ين قليك) من الامم لكن للشيه ف اصل الصوم لا ف كيفينه وفيه توكيد للسكم وتهوين على النفس (لملكم تمقون) المعاصى فإنه يكر النهوة النى مى مدؤما وأبلما) نعب بهوموا مفترا دل عليه الصبام على الظرفية أو المفعول به اتاعا (سدودات) قلاثل او موقتات بعده معلوم وهى رمضان كما سبأتى وقلله تيلا على المكلفين، ولما كان شرط وجربه الإسلام والبلوغ والعقل والطهارة من الحيض والنفاس وللصحة والإقامة فلا بصح من كافر اجاعا وفى وجوبه عليه خلاق ، ولا بحب على صبى وعل يتب لدأم لام خلاف، ولا محمنون ولا يصح منه ويب عليه القضاء ان الو مطلقا فى المشرور من مذعب مالك وقيل لا يحمب عليه تضاه ما كتر من الين ، وقال الشافى وأبر حنيفة لا تضاء عليه مطلقا ، ومن كانت حائضا أو نفساء لم يعح منها إجهاعا وعليها القضاء إجماعا ، وأشار لاحكام المريض والمسافر بقوله (قمن كان ينكم) حين شهوده (مرينا) مرضأ يضرته هموم وبعسر معه أو بخاف زبادة مرض ( أو على سفري) مسافه قصر فأفطر (نيدة) ضصلبه عده ما أنظر 7 فالفطر واجب عليه ، وأن قو بضرر ومشقة فيشب له الفطر ولا يصوم الا جاعل، وفى قوله :
Страница 67