934

Дхикра

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Редактор

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Мамлюки

الأصحاب (1) وفي بعضها: " الا لا صلاح الاخر " مع الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: " إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الاخر حتى يصلحها " (2).

وتكره النعال الملس والممسوحة بل ينبغي المخصرة، ولا يترك تعقيب النعل.

ويكره عقد الشراك فينبغي القبالان، تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وآله (3).

ويستحب الخلع عند الجلوس، واختيار الصفراء لا السوداء.

ويستحب لبس الخف، ويكره الأبيض المقشور.

ويستحب التختم بالورق، وليكن في اليمين، ويكره في اليسار، وفى رواية رخص في اليسار (4) وقد روى العامة عن أنس انه رأى النبي صلى الله عليه وآله تختم في خنصر يساره (5) والمشهور من روايات الأصحاب ان معاوية سن ذلك (6).

وفي صحاح العامة: كراهة التختم في الوسطى والبنصر، عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله (7).

ويستحب جعل الفص مما يلي الكف، ورووه في الصحاح (8)

Страница 73