933

Дхикра

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Редактор

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Мамлюки

على لونين.

والنهي عن لبس الصوف والشعر للتنزيه، أو بحسب الزمان، لان الصادق عليه السلام فعله، وروى عن أبيه وجده فعله (1).

ويستحب قصر الثوب، فالقميص إلى فوق الكعب، والإزار إلى نصف الساق، والرداء إلى الأليين. وليرفع الثوب الطويل ولا يجر. ولا يتجاوز بالكم أطراف الأصابع، نص عليه في القميص (2). ولا يبتذل ثوب الصون (3).

ويستحب رقع الثوب، والدوام على التحنك. وروي سدل طرف العمامة من قدم واخر والتحنك للامام، والخارج إلى سفر آكد (4). ويجوز لبس القلنسوة ذات الاذنين والمضربة (5).

ويستحب استجادة الحذاء. وفي صحاح العامة عن جابر، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول في غزوة غزوناها: " استكثروا من النعال، فان الرجل لا يزال راكبا ما انتعل " (6).

ويستحب ابتداء اللبس باليمين، والخلع باليسار، لما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله (7) ورويناه (8).

ويكره المشي في نعل واحدة، وبه أخبار كثيرة في الصحاح (9) ومن طرق

Страница 72