Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
المذكور: والمرأة المتنقبة " إذا كشفت عن موضع السجود لا بأس به، وان سفرت فهو أفضل " (1).
وتكره لها الصلاة في خلخال ذي صوت، قالوا: لاشتغالها به.
الثامنة: يكره استصحاب الحديد بارزا، ولا بأس بالمستور.
وقد روى موسى بن أكيل عن الصادق عليه السلام: " لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة، ولا بأس بالسيف وكل آلة سلاح في الحرب، وفى غير ذلك لا يجوز في شئ من الحديد، فإنه مسخ نجس " (2).
وروى عمار: " إذا كان الحديد في غلاف فلا بأس به " (3). فالجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد.
وعن الصادق عليه السلام: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد " (4).
قال المحقق: قد بينا ان الحديد ليس بنجس باتفاق الطوائف، فإذا ورد التنجيس حملناه على كراهية استصحابه، فان النجاسة قد تطلق على ما يستحب تجنبه، وتسقط الكراهية مع ستره، وقوفا بالكراهية على موضع الاتفاق ممن كرهه (5).
التاسعة: ذكر كثير من الأصحاب كراهة الصلاة في قباء مشدود، الا في الحرب (6).
Страница 64
Введите номер страницы между 1 - 1 802