Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
في الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده أفيصلي فيه قبل ان يغسله؟ قال: " لا يصل فيه حتى يغسله " (1). والتوفيق بالاستحباب، قال الشيخ: لان الأصل في الأشياء كلها الطهارة، فلا يجب الغسل الا بعد العلم بالنجاسة (2). وروى الحلبي عن الصادق عليه السلام في ثوب المجوسي: " يرش بالماء " (3).
قلت: في هذه الأخبار إشارة إلى أن غلبة ظن النجاسة لا تقوم مقام العلم وان استند إلى سبب، وكذا فتوى الشيخ - رحمه الله - في النهاية والتهذيب (4)، وقال في المبسوط: لا تصل في ثوب عمله كافر، ولا في ثوب اخذ ممن يستحل شيئا من النجاسات أو المسكرات (5).
السابعة: يكره اللثام إذا لم يمنع القرآن، وان منع شيئا من الأذكار الواجبة حرم. والمفيد أطلق المنع من اللثام (6).
وفي مضمر سماعة في الرجل يصلي ويتلو القرآن وهو متلثم: " لا بأس به، وان كشف عن فيه فهو أفضل " (7).
وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقرأ في صلاته وثوبه على فيه، فقال: " لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة " (8).
وكذا يكره النقاب للمرأة ما لم يمنع من الأذكار، وهو في خبر سماعة
Страница 63
Введите номер страницы между 1 - 1 802