Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
غير متعارضتين، لحمل الأولى على الشك، والثانية على اليقين.
الثاني: يلوح من كلام ابني بابويه ان النافلة ست عشرة لا غير (4) كسائر الأيام، وتفصيلهما السالف ينافيه إذ هو عشرون. ويمكن حمله على أن العشرين وظيفة من فرق ذلك التفريق، والست عشرة لمن قدم الجميع قبل الزوال أو أخر الجميع إلى ما بعده.
وقد روى سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام في النافلة يوم الجمعة: (ست عشرة ركعة قبل العصر). قال عليه السلام: (وقال علي عليه السلام: ما زاد فهو خير). وقال: (إن شاء يجعل معها (2) ست ركعات في صدر النهار، وست ركعات نصف النهار، ويصلي الظهر، ويصلي معها أربعا، ثم يصلي العصر) (3). وهذا يظهر منه زيادة ست عشر أخرى، ويمكن كونه تفصيلا للست عشرة.
الثالث: تضمنت رواية عمار السابقة (4) مزاحمة نافلتي الظهرين بركعة، والكلام في موضعين:
أحدهما: إذا زاحم، هل يصليها أداء أو قضاء؟ الأقرب الأول، تنزيلا لها منزلة الصلاة الواحدة وقد أدرك منها ركعة، ولظهور التوسعة في وقت النافلة من الأخبار.
الثاني: هل هذه المزاحمة حاصلة في يوم الجمعة؟ الظاهر لا، لتضيق الجمعة بمضمون أخبار كثيرة:
منها: خبر إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد الله عليه السلام في وقت الظهر: (بعد الزوال بقدم أو نحوه، إلا في يوم الجمعة أو في السفر، فإن
Страница 365
Введите номер страницы между 1 - 1 802