Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
أقدم الركعات يوم الجمعة، أو أصليها بعد الفريضة؟ فقال: (لا بل تصليها بعد الفريضة) (1).
وروى سليمان بن خالد عنه عليه السلام، قلت له: أقدم يوم الجمعة شيئا من الركعات؟ قال: (نعم، ست ركعات). قلت فأيهما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة، أو أصليها بعد الفريضة؟ قال: (تصليها بعد الفريضة) (2).
وحملهما الشيخ علي ما إذا زالت الشمس، فإن تأخير النافلة حينئذ أفضل (3).
تنبيهات:
الأول: المشهور صلاة ركعتين عند الزوال يستظهر بهما في تحقق الزوال، قاله الأصحاب (4). وقد روى عبد الرحمن بن عجلان عن أبي جعفر عليه السلام: (إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين، وإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة) (5).
وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: (لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة) (6). وقال ابن أبي عقيل: إذا زالت الشمس فلا صلاة إلا الفريضة (7). وقد روى أبو عمر قال: حدثني انه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال، فقال: (أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة) (8). وهاتان الروايتان
Страница 364
Введите номер страницы между 1 - 1 802