Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
في المبسوط (1)، إذ من المعلوم انه لا منع من قضاء الفريضة.
والفاضلان جوزا صلاة التحية إذا صليت في مسجد، لعموم الأمر بالتحية (2).
قلنا: الخصوص مقدم على العموم.
وابن زهرة وابن حمزة قالا: لا يجوز التنفل قبلها وبعدها (3).
ويدل على كراهة قضاء النافلة ما رواه الصدوق والشيخ - في الصحيح - عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: (لا تقض وتر ليلتك - يعني في العيدين - ان كان فاتك شئ، حتى تصلي الزوال في ذلك اليوم) (4).
الحادية عشرة: مذهب الشيخ في الخلاف ومختار صاحب المعتبر:
أن الامام لا يجوز له أن يخلف من يصلي بضعفة الناس في البلد، لما روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (قال الناس لأمير المؤمنين عليه السلام:
ألا تخلف من يصلي العيدين الناس؟ قال: لا أخالف السنة) (5).
ونقل في الخلاف عن العامة: أن عليا عليه السلام خلف من يصلي
Страница 168
Введите номер страницы между 1 - 1 802