Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
العيد ويرسل معهم، فإذا قضوا الصلاة ردهم إلى السجن) (1). وفيه تنبيه على أن المحبوس في غير الدين كالدم لا يخرج، ولعله للتغليظ في الدماء، وعلى ان المحبوس لما هو أخف من الدين يخرج، لأنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، وظاهره الوجوب، لأن لفظة (على) يشعر به.
العاشرة: يكره التنفل قبلها وبعدها إلى الزوال، إلا بمسجد المدينة فإنه يصلي ركعتين، للرواية السالفة (2). وروى زرارة عن الباقر عليه السلام: ليس قبلهما ولا بعدهما صلاة) (3) والمطلق يحمل على المقيد.
وأطلق ابن بابويه في المقنع كراهة التنفل (4) وكذا الشيخ في الخلاف (5) لظاهر هذا الحديث (6).
والحق ابن الجنيد المسجد الحرام، وكل مكان شريف يجتاز به المصلي، وانه لا يحب اخلاؤه من ركعتين قبل الصلاة وبعدها. قال وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام: (ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يفعل ذلك في البدأة والرجعة في مسجده) (7). وهذا كأنه قياس وهو مردود.
وقال أبو الصلاح: لا يجوز التطوع ولا القضاء قبل صلاة العيد، ولا بعدها، حتى تزول الشمس (8). وكأنه أراد به قضاء النافلة، كما قال الشيخ
Страница 167
Введите номер страницы между 1 - 1 802