Дарийка
الذريعة (أصول فقه)
دينه إلا عليه، وأنه (1) لا يقوم غيره في ذلك مقامه (2)، فلا بد من إيجابه على جهة التضييق. وغير ممتنع أن يعلم في أمرين أو أمور مختلفة (3) أن كل واحد في مصلحة المكلف في دينه كالآخر من غير ترجيح، فلا بد والحال هذه من الإيجاب على طريقة التخيير، للتساوي في وجه المصلحة والشاهد يقضى بما ذكرناه، لأن أحدنا إذا أراد مصلحة ولده، وعلم، أو غلب في (4) ظنه أنه لا يصلح إلا بأن يفعل به فعلا مخصوصا، وجب ذلك الفعل معينا، وإذا غلب في ظنه تساوى فعلين أو أفعال في مصلحته (5)، كان مخيرا فيها. والقول بوجوب بعض ذلك دون بعض كالمتناقض.
وأقوى ما دل على (6) ما ذكرناه أن الكفارات الثلاث متساوية في جميع الأحكام الشرعية، لأن كل واحدة (7) منها يقوم (8) مقام الأخرى (9) في براءة ذمة المكلف (10) وإسقاط الحنث عنه، وكل حكم شرعي لواحدة (11) منها (12) فهو (13) للأخرى (14)، فلا يجوز مع التساوي في الأحكام أن يختلف في الصفة، لأن اختلاف الصفات يقتضى اختلاف الأحكام،
Страница 89